الشيخ الكليني

792

الكافي ( دار الحديث )

9752 / 14 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً « 1 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 2 » فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا . قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ « 3 » ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْمَجْنُونَةُ ، وَالْمُفْضَاةُ « 4 » ، وَمَنْ كَانَ بِهَا « 5 » زَمَانَةٌ « 6 » ظَاهِرَةٌ ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، فَلَا شَيْءَ « 7 » عَلَيْهِ « 8 » ، وَتُرَدُّ إِلى « 9 » أَهْلِهَا » . قَالَ « 10 » : « وَإِنْ « 11 » أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ » . قَالَ : « وَتَعْتَدُّ « 12 » مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ « 13 » كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ « 14 » لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا « 15 » ، وَلَا مَهْرَ لَهَا » . « 16 »

--> ( 1 ) . في الاستبصار : - « جميعاً » . ( 2 ) . هكذا في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال » . ( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : + « نفسها » . ( 4 ) . في « بخ » : « أو المفضاة » . ( 5 ) . في التهذيب : + « من » . ( 6 ) . الزمانة : هو المرض الذي يدوم زماناً طويلًا . المصباح المنير ، ص 256 ( زمن ) . ( 7 ) . في الاستبصار : + « له » . ( 8 ) . في التهذيب : « له » . ( 9 ) . في « بن » والوسائل ، ح 26919 : « على » . ( 10 ) . في « بح » : « وقال » . ( 11 ) . في الاستبصار : « فإن » . ( 12 ) . في « بح » : « ويعتدّ » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . ( 13 ) . في « م ، ن ، بح ، جد » : « إذا » . ( 14 ) . في « بف » والوافي : « فإن » . ( 15 ) . في الوسائل ، ح 26919 : « عليها » . ( 16 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 425 ، ح 1699 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 247 ، ح 885 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 562 ، ح 21718 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 211 ، ح 26919 ؛ وفيه ، ص 208 ، ح 26909 ، من قوله : « إذا دلّست العفلاء » إلى قوله : « أهلها من غير طلاق » .